تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

99

كتاب الحج

لكن ان كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر اعترافه بما يمنع من الوطي ولو قبل لها المهر كله كان حسنا ( 1 )